مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٨ - ٢- باب طلاق السنة
محمد بن زياد و صفوان عن رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه و انقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أ يهدم ذلك الطلاق الأول قال نعم قال ابن سماعة و كان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف.
قال ابن سماعة و ذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له سمعت في هذا شيئا فقال رواية رفاعة فقال إن رفاعة روى أنه إذا دخل بينهما زوج فقال زوج و غير زوج عندي سواء فقلت سمعت في هذا شيئا فقال لا هذا مما رزق اللّه من الرأي قال ابن سماعة و ليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج.
٢٢- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده قال على غير شيء ثم قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.
٢٣- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال هي عنده على تطليقتين باقيتين.
٢٤- عنه روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي