مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٧ - ٣٧- باب تزويج الاماء
١٨٠- عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها فقال نعم.
١٨١- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أعتق مملوكة له و جعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال قد مضى عتقها و ترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه و لا عدة عليها.
١٨٢- عنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أعتق أم ولد له و جعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يستسعها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم و له يوم من الخدمة قال و إن كان لها ولد و له مال أدى عنها نصف قيمتها و أعتقت.
١٨٣- عنه عن محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال هي أمة إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك و إن شاء أعتق.
١٨٤- عنه عن داود الرقي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المدبرة إذا مات عنها مولاها قال فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) عدتها أربعة أشهر و عشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال هذه تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
١٨٥- ابن شهرآشوب: سأله عروة الخياط لم حرم على الرجل جارية ابنه و إن كان صغيرا و يحل له جارية ابنته قال لأن البنت لا تنكح و الابن ينكح و لا يدرى لعله ينكحها ثم يخفي ذلك على أبيه.