مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٥ - ٣٧- باب تزويج الاماء
و يجعل له نصيبا من داره و ماله و ليس هذه مثل تلك.
٧٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن رجل من أصحابنا عن عبد الحميد بن إسماعيل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية يطؤها و هي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع أ يبيع الجارية و الولد قال يبيع الجارية و لا يبيع الولد و لا يورثه من ميراثه شيئا.
٧٥- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقع على جارية له تذهب و تجيء و قد عزل عنها و لم يكن منه إليها شيء ما تقول في الولد قال أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال و سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقال أ يتهمها فقلت أما تهمة ظاهرة فلا قال فيتهمها أهلك فقلت أما شيء ظاهر فلا قال فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.
٧٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا وقع الحر و العبد و المشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه.
٧٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها و إن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
٧٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم