مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٣ - ٣٧- باب تزويج الاماء
فأهدته إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فعلقته عائشة و قالت إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا يأكل لحم الصدقة فجاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و اللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لم يطبخ فقالت يا رسول اللّه صدق به على بريرة و أنت لا تأكل الصدقة فقال هو لها صدقة و لنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.
٦٦- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن بريرة كان لها زوج فلما أعتقت خيرت.
٦٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا أعتقت مملوكيك رجلا و امرأته فليس بينهما نكاح و قال إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق قال و سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا قال نعم تخير فيه إذا أعتقت.
٦٨- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد اللّه عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان زوج بريرة عبدا.
٦٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه الخيار إذا أعتق قال لا قد رضيت به و هو مملوك فهو على نكاحه الأول.
٧٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن