مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٨ - ٣٧- باب تزويج الاماء
عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه.
٤٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال جاء رجل إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال إني كنت مملوكا لقوم و إني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك أ فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت فقال له أ كانوا علموا أنك تزوجت امرأة و أنت مملوك لهم فقال نعم و سكتوا عني و لم يعيروا علي فقال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم اثبت على نكاحك الأول.
٤٥- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منصور ابن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص للّه قال عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما أزعم أنه حرام و قل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه.
٤٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة و تزوجها فقال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود قيل فإن سيده علم بنكاحه و لم يقل شيئا قال إذا صمت حين يعلم بذلك فقد أقر قيل فإن المكاتب عتق أ فترى أن يجدد نكاحه أو يمضي على النكاح الأول قال يمضي على نكاحه.
٤٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أيما امرأة حرة زوجت نفسها