مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٧ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
٩٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال لا بأس و لكن إذا فرغ فليحول وجهه و لا ينظر.
٩٣- عنه عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يلقى المرأة فيقول لها زوجيني نفسك شهرا و لا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال فقال له شهره إن كان سماه و إن لم يكن سمى فلا سبيل له عليها.
٩٤- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال ذلك أشد عليك ترثها و ترثك و لا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر و شاهدين قلت أصلحك اللّه فكيف أتزوجها قال أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به،
فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها و لا نفقة و لا عدة لها عليك قلت ما أقول لها قال تقول لها أتزوجك على كتاب اللّه و سنة نبيه و اللّه وليي و وليك كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما على أن اللّه لي عليك كفيلا لتفين لي و لا أقسم لك و لا أطلب ولدك و لا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس و أربعون ليلة و إن حدث بك ولد فأعلميني
٩٥- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن