كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٤ - رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى
إلا أن يكون نوعا من الصلح، لمناسبة له لغة (١)، لأنه في معنى التسالم على أمر بناء على أنه لا يشترط فيه (٢) لفظ الصلح كما يستفاد من بعض الأخبار الدال على صحته (٣) بقول المتصالحين: لك ما عندك و لي ما عندي (٤) و نحوه ما ورد في مصالحة الزوجين (٥)
و لو كانت (٦) معاملة مستقلة كفى فيها (٧) عموم الناس مسلطون على أموالهم، و المؤمنون (٨) عند شروطهم.
من غير نكير، و الأثر الخارجي و هو النقل و الانتقال مترتب على مثل هذه المعاطاة.
(١) المراد من التناسب لغة هنا هو توافق معنى المعاطاة مع معنى الصلح الذي هو التسالم، فإن كل واحد من المتعاطيين يبيح التصرف للآخر فيما اعطاه له فيتسالمان و يتفقان على ذلك.
(٢) اى في عقد الصلح لا يحتاج الى كلمة صالحتك، بل يكتفى بكل لفظ يدل عليه.
(٣) اى صحة الصلح.
(٤) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٣. ص ١٦٥- ١٦٦- الباب ٥ من أبواب الصلح. الحديث ١. فليس في الحديث لفظ صالحتك.
(٥) المصدر نفسه. الجزء ١٥. ص ٩٠- ٩٢. الباب ١١-.
الأحاديث.
(٦) اى المعاطاة التي قصد بها الإباحة.
(٧) اى في صحتها.
(٨) اى و كفى في صحة المعاطاة أيضا المؤمنون عند شروطهم، لاشتراط الإباحة فيها فيشملها.