كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٨ - رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى
لقواعد اخرى: مثل (١) توقف انتقال الثمن الى الشخص على كون المثمن مالا له.
و توقف (٢) صحة العتق على الملك، و صحة (٣) الوطي على التحليل بصيغة خاصة، لا بمجرد الاذن في مطلق التصرف.
و لأجل ما ذكرنا (٤) صرح المشهور، بل قيل: لم يوجد خلاف
(١) هذه احدى القواعد الفقهية التي يكون مؤدى العموم المذكور مخالفا لها، حيث إن مؤداه يحكم بالسلطنة العامة للناس بأي نحو من أنحائها و منها المعاملة المعاطاتي المقصود منها التمليك و إن افاد الاباحة فلازمه دخول الثمن في كيس المباح له و ان لم يخرج المثمن من كيسه، و مؤدى القاعدة الفقهية و هو توقف انتقال الثمن الى الشخص على كون المثمن مالا له يحكم بعدم دخول الثمن في كيس من لم يخرج المثمن من عنده.
(٢) هذه ثانية القواعد الفقهية التي يكون مؤدى العموم المذكور مخالفا لها، حيث إن مؤدى العموم يحكم بالسلطنة العامة للناس كما عرفت في القاعدة الاولى، و مؤدى القاعدة الفقهية المذكورة و هو توقف صحة العتق على الملك يحكم بعكس ذلك، لأن المباح له لا يصح له أن يعتق العبد المأخوذ بالمعاطاة المفيد للاباحة، لعدم كونه ملكا له.
(٣) هذه ثالثة القواعد الفقهية التي يكون مؤدى العموم المذكور و هو الناس مسلطون على أموالهم مخالفا لها، حيث إن مؤداها يحكم بعدم جواز الوطي في الامة المأخوذة بالمعاطاة المفيدة للاباحة، بل لا بد من كون الوطي في الملك، و هنا ليس ملك حتى يصح الوطي، و مؤدى العموم المذكور بعكس هذه.
(٤) و هو توقف اثبات الإباحة العامة من عموم الناس مسلطون على أموالهم:
على أن لا يكون مؤداه مخالفا لقواعد فقهية اخرى.