كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٣ - الأمر الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع
أم تبنى (١) على القول بافادتها الملك، و القول (٢) بعدم افادتها الا الاباحة؟
وجوه (٣)
(١) اي اعتبار شروط البيع في المعاطاة مبني على القول بافادتها الملكية.
و عدم اعتبارها فيها مبني على القول بافادتها الاباحة المجردة.
فإن قلنا بالاول قلنا بالاعتبار، لأن مؤداها مؤدى البيع و ان افادت الملكية المتزلزلة.
و ان قلنا بالثاني قلنا بعدم الاعتبار لعدم افادة المعاطاة الملكية، حتى تعتبر فيها الشروط، و الشروط إنما تعتبر لنقل الملك الى الغير، و المفروض عدم افادة المعاطاة الملك حتى يوجب النقل الى آخر.
(٢) بالجر عطفا على قوله: على القول اى أم يبتنى عدم اعتبار الشروط على القول بافادة المعطاة الاباحة.
(٣) اي أقوال ثلاثة اشار إليها الشيخ بالاجمال أليك تفصيلها.
(الاول): اعتبار شروط البيع بتمامها في المعاطاة سوى الصيغة مطلقا، سواء افادت الملكية أم الاباحة.
و قد اشار الشيخ إليه في ص ٢٢٢ بقوله: فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا (الثاني): عدم اعتبار الشروط فيه مطلقا، سواء افادة الملكية أم الاباحة.
و قد اشار الشيخ إليه في ص ٢٢٢ بقوله: أم لا كذلك.
(الثالث): اعتبارها فيه إن افادت المعاطاة الملكية.
و إليه اشار الشيخ بقوله: أم يبتنى على القول بافادتها الملك.