كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢١ - الأمر الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع
الى الأدلة الدالة على صحة هذه الاباحة العوضية: من (١) خصوص أو عموم.
و حيث إن المناسب لهذا القول (٢) التمسك في مشروعيته (٣) بعموم إن الناس مسلطون على أموالهم: كان مقتضى القاعدة (٤) هو نفي شرطية غير ما ثبتت شرطيته.
كما أنه لو تمسك لها بالسيرة (٥)
كان مقتضى هذه القاعدة الاتيان بكل شرط شك في اعتباره بالإضافة الى الشروط المعتبرة في المعاطاة.
(١) من بيان لكيفية تلك الأدلة الدالة على صحة هذه الاباحة.
اي تلك الأدلة، سواء أ كانت عامة أم خاصة كما عرفت.
(٢) و هو أن المعاطاة تفيد الاباحة المجردة كما افادها صاحب الجواهر.
(٣) اي مشروعية المعاطاة؛ و التذكير باعتبار كونه مصدرا.
(٤) و هو عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): إن الناس مسلطون على أموالهم.
راجع حول الحديث (بحار الأنوار) الطبعة الحديثة. الجزء ٢. ص ٢٧٢ من كتاب العلم. الحديث ٧
(٥) اى لو تمسك في مشروعية المعاطاة المفيدة للاباحة المجردة بسيرة المتشرعة كان مقتضى قاعدة التمسك بها العكس اى عكس التمسك بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم، فإنه حينئذ يجب الاتيان بشرطية كل شيء شك في شرطيته، و يجب الاتيان بجزئية كل شيء شك في جزئيته، حيث إن التمسك بالسيرة لا يصح إلا بمقدار القدر المتيقن منها، و القدر المتيقن منها