كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٥ - المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء
و دفعه (١)، بمخالفته للسيرة رجوع إليها (٢)، مع أن (٣) تعلق
و خلاصته أن ما ذكره كاشف الغطاء، حول تعلق الأخماس و الزكوات و الاستطاعة الى آخره في ص ١٢٠ استبعادات محضة لا تترتب عليها مفسدة، لعدم المنافاة بين القول بافادة المعاطاة الاباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك، و بين القول بتعلق الأحكام المذكورة بما في اليد، لأن عرف المتشرعة يجري على ما في اليد المأخوذ بالمعاطاة كل ما يجري على الأملاك:
من تعلق الخمس و الزكاة و الاستطاعة، و غيرها من دون فرق بينهما، لتعاملهم مع المأخوذ بالمعاطاة تعامل الملك.
فلو لم يفد المأخوذ بالمعاطاة الملكية كيف اوجب العرف تعلق الخمس و الزكاة، و بقية المذكورات بما في أيديهم؟.
(١) في بعض نسخ المكاسب و دفعها بمخالفتها بتأنيث الضمير في الكلمتين، و لذا افاد المحقق الآملي في تقريرات استاذه المحقق النائيني في الجزء ١ ص ١٦١: و اتيان الضمير مؤنثا مع تذكير مرجعه مسامحة.
و في بعض النسخ و دفعه بمخالفته بتذكير الضمير و هو الصواب كما اثبتناه.
و المعنى كما هو الظاهر من عبارة الشيخ: أن الذي دفع استبعاد كاشف الغطاء: بأن عدم تعلق الاخماس و الزكوات و الاستطاعة، و سائر ما ذكر بما في اليد مخالف للسيرة، حيث إن السيرة جرت على تعلق المذكورات بما في اليد، و أن ما في اليد و هو المأخوذ بالمعاطاة ملك: رجوع الى الاستدلال بالسيرة.
إذا فلا يكون ما افاده كاشف الغطاء مستلزما لقاعدة جديدة.
(٢) اى الى السيرة كما عرفت.
(٣) هذا ترق من الشيخ في الرد على كاشف الغطاء فيما افاده