كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٤ - المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء
و دليل (١) جواز تصرف المطلق، و أدلة (٢) توقف بعض التصرفات على الملك، فيكون (٣) كتصرف ذي الخيار، و الواهب (٤) فيما انتقل عنهما بالوطي (٥) و البيع و العتق، و شبههما (٦)
و أما (٧) ما ذكره من تعلق الأخماس و الزكوات الى آخر ما ذكره فهو استبعاد محض.
(١) هذا هو الدليل الثاني من الأدلة الثلاثة المتناقضة. و قد اشرنا إليه بقولنا في ص ١٥٣: الثاني دليل جواز
(٢) هذا هو الدليل الثالث من الأدلة الثلاثة المتناقضة. و قد اشرنا إليه بقولنا في ص ١٥٣: الثالث توقف التصرف.
(٣) الفاء تفريع على ما افاده: من عدم البأس بالالتزام بكون إرادة التصرف من المملكات.
و خلاصته: أن الالتزام بكون إرادة التصرف من المملكات في المأخوذ بالمعاطاة يكون من قبيل تصرف ذي الخيار في ماله أيام خياره كمن باع داره لزيد بعد أن باعها لعمرو عند مدة الخيار له لو جعله لنفسه، فإن البيع الثاني كاشف عن رفع اليد عن بيع الاول و ابطاله.
(٤) أي تكون إرادة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة من قبيل تصرف الواهب في هبته اذا لم تكن الهبة بعوض، أو بذي رحم، فتصرف الواهب في هبته دليل على رجوعه من هبته.
(٥) الباء بيان لكيفية تصرف ذي الخيار في ماله، و الواهب في هبته اى التصرف المذكور يكون بسبب الوطي، أو البيع.
(٦) اى شبه الوطي و البيع و العتق و هو الوقف، فإن الوقف كاشف عن رجوع البائع عن بيعه، و الواهب عن هبته.
(٧) هذا رد على القاعدة الثالثة الجديدة المشار إليها في ص ١٢٠