كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٥ - حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك
لكن الانصاف أن القول بالتزامهم لهذه الامور (١) أهون من توجيه كلماتهم (٢)، فإن (٣) هذه الامور لا استبعاد في التزامها اذا اقتضى الاصل (٤) عدم الملكية، و لم يساعد (٥) عليها دليل معتبر، و اقتضى الدليل (٦)؛ صحة التصرفات المذكورة.
مع أن (٧) المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد المنع عما يتوقف
(١) و هي القواعد الجديدة.
(٢) اي كلمات الفقهاء كما ارتكب هذا التوجيه المحقق الكركي، حيث حمل الاباحة المجردة على الملكية المتزلزلة.
(٣) تعليل لكون الالتزام بالقواعد الجديدة أهون من حمل الاباحة على الملكية المتزلزلة.
و قد ذكر الشيخ لعدم استبعاد الالتزام بالقواعد الجديدة امورا ثلاثة نذكر كل واحد منها برقمها الخاص.
(٤) هذا هو الامر الاول: و هو الاستصحاب اي اذا شككنا في زوال ملكية شيء اذا وقعت المعاملة عليه بالمعاطاة نستصحب الملكية السابقة المتيقنة فنلتزم في التصرفات المتوقفة على الملك في المعاملة المعاطاتي بالملكية الآنية:
(٥) هذا هو الأمر الثاني: و هو عدم وجود دليل معتبر على الملكية في المعاطاة، لا من اجماع، و لا رواية، فلا بد من الالتزام بالملكية الآنية في التصرفات المتوقفة على الملك.
(٦) هذا هو الامر الثالث: و هو اقتضاء الدليل الصحيح عند الفقهاء على صحة التصرفات المتوقفة على الملك.
(٧) هذا ترق من الشيخ.
و خلاصته أنه كيف يمكن حمل الاباحة المجردة على الملكية المتزلزلة