كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥١ - أحدها التمليك المذكور، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري
العوض، و لا (١) العلم به فتأمل (٢)
ثم إن ما ذكرناه تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت و غيره من المشتقات (٣)
[يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان اخرى غير ما ذكر]
و يظهر من بعض من قارب عصرنا (٤) استعماله (٥) في معان اخرى غير ما ذكر
[أحدها: التمليك المذكور، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري]
(احدها (٦)): التمليك المذكور، لكن بشرط تعقبه (٧) بتملك المشتري، و إليه (٨) نظر بعض مشايخنا؛ حيث اخذ قيد التعقب بالقبول مأخوذا في تعريف البيع المصطلح (٩)
(١) أي و لاجل أن مفهوم القرض مغاير لمفهوم المعاوضة و المقاولة لا يشترط في القرض العلم بالعوض؛ مع أن العلم به مشروط في المعاوضة.
(٢) أي فيما ذكر: من عدم جريان ربا المعاوضة، و الغرر المنفي و ذكر العوض، و العلم بالعوض، لأنه نوقش في كل واحد منها، و ليس هنا مقام ذكر المناقشة.
(٣) أي من مشتقات مادة بعت: و هو باع يبيع باعوا باعا باعت بعن لا أبيع لا نبيع بعت بعنا.
(٤) و هو (الشيخ الكبير كاشف الغطاء)
(٥) أي استعمال لفظ البيع.
(٦) من هنا شرع الشيخ في عد موارد استعمال البيع في معان اخرى فقال: احد تلك المعاني التمليك.
(٧) أي تعقب التمليك يتملك المشتري: بأن يقول المشتري بعد ايجاد البيع و انشائه: قبلت
(٨) أي و الى هذا المعنى الذي افاده (كاشف الغطاء): من تعقب التمليك بلفظ قبلت من قبل المشتري اشار (صاحب الجواهر).
(٩) و هو إنشاء تمليك عين بمال.