كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤ - منها أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه
عليه (١) شيء مما تقدم.
[يبقى عليه امور:]
نعم (٢) يبقى عليه امور:
[منها: أنه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت]
(منها) (٣): أنه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت، و إلا لم يكن مرادفا له
و يرده (٤) أنه الحق كما سيجيء
[منها: أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه]
(و منها) (٥): أنه (٦) لا يشمل بيع الدين على من هو عليه،
إن البيع إنشاء تمليك عين بمال.
(١) اي و لا يرد على تعريفنا البيع: بأنه إنشاء تمليك عين بمال أي اشكال من الاشكالات الواردة على تعاريف القوم.
(٢) استدراك عما افاده: من عدم ورود اشكال على تعريفنا البيع: بأنه إنشاء تمليك اي نعم يبقى على تعريفنا بعض الامور ترتقى الى خمسة قد ذكرها الشيخ بقوله: منها و منها و منها و منها و منها.
(٣) أي من بعض تلك الامور الواردة على تعريفنا البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال.
هذا هو الامر الاول من الامور الخمسة
و خلاصته أن لازم هذا التعريف جواز إنشاء البيع و ايجاده بلفظ ملكت، حيث قال: البيع إنشاء تمليك عين.
(٤) اي و يرد هذا الاشكال، أن إنشاء البيع و ايجاده بلفظ ملكت هو الحق كما يأتي في قوله في ص ٥١: و يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان أخر، غير ما ذكر: احدها التمليك المذكور.
(٥) أي و من بعض تلك الامور:
هذا هو الامر الثاني من الامور الخمسة.
(٦) أي التعريف المذكور للبيع لا يشمل بيع الدين على من هو عليه و هو المدين.