كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٧ - الأمر الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة بما اذا تحقق إنشاء التمليك أو الاباحة بالفعل
في صحة المعاملة، و رجعت الى المعاطاة (١) كما اذا علم الرضا من اوّل الامر (٢) بإباحتهما التصرف بأي وجه اتفق، سواء صحت المعاملة أم فسدت، فإن ذلك (٣) ليس من البيع الفاسد في شيء.
اقول: المفروض أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط (٤) لا تتضمن إلا إنشاء واحدا هو التمليك (٥)
و من المعلوم أن هذا المقدار (٦) لا يوجب بقاء الاذن الحاصل في ضمن التمليك (٧) بعد فرض انتفاء التمليك، و الموجود (٨) بعده إن كان إنشاء آخر في ضمن التقابض خرج عن محل الكلام (٩) لأن المعاطاة حينئذ إنما تحصل به (١٠)، لا بالعقد الفاقد للشرائط (١١)، مع أنك عرفت أن ظاهر
(١) كما افاد هذا الرجوع الشهيد و المحقق الثانيان.
(٢) كما افاد هذا الرضا من بداية الامر الشهيد و المحقق الثانيان.
(٣) و هو الرضا بالتصرف من الجانبين.
(٤) كالماضوية و العربية مثلا.
(٥) و هو التمليك الاول الذي حصل بالصيغة الفاقدة لبعض الشرائط
(٦) و هو إنشاء التمليك الاول.
(٧) و هو التمليك المشار إليه آنفا.
(٨) اى الاذن الموجود بعد التمليك الفاسد الذي عرفته.
(٩) لأن الكلام في الاذن الحاصل من إنشاء التمليك الاول الذي حصل بالصيغة الفاقدة لبقية الشرائط، لا في الحاصل بإنشاء آخر في ضمن التقابض.
(١٠) اى بالإنشاء الثانوي الذي عرفته آنفا.
(١١) كما في التمليك الاول الذي عرفته آنفا.