كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٩ - الأمر الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة بما اذا تحقق إنشاء التمليك أو الاباحة بالفعل
بما اذا علما بالفساد، دون غيره (١) من الصور، مع أن كلام الجميع مطلق (٢):
يرد (٣) عليه أن هذا التراضي إن كان تراضيا آخر حادثا بعد العقد
(١) اى دون غير العلم بالفساد من الصور:
و هي صورة عدم علم الطرفين بالفساد اصلا.
و صورة العلم بالفساد بعد التصرف، أو التلف.
فهاتان الصورتان تنضمان مع الصورة الاولى فتصير ثلاث صور: و هو مجموع الصور التي يقصدها الشيخ. أليك تفصيلها:
(الاولى): علم الطرفين بالفساد.
(الثانية): عدم علمهما بالفساد اصلا.
(الثالثة): علمهما بالفساد بعد التصرف، أو بعد التلف.
(٢) اى جميع الفقهاء اطلقوا العلم بالفساد و لم يقيدوه بصورة علم المتعاطيين بالفساد، فظاهر هذا الإطلاق شموله لبقية الصور التي ذكرناها لك
(٣) من هنا يريد الشيخ النقاش مع المحقق الثاني فيما افاده بقوله:
(و علم التراضي): بعد العلم بأن مقصود المحقق من التراضي هو التراضي الجديد الحاصل بعد ذهاب التراضي الاول بفساد العقد، و لذا جعل الشيخ هذا التراضي الجديد محور نقاشه مع المحقق.
و قد ذكر الشيخ كيفية نقاشه معه في المتن و افاد أن هذا التراضي الجديد الحادث بعد العقد الفاسد لا يخلو من احد الامرين على سبيل منع الخلو لا محالة
و نحن لا نعيد ما افاده في المتن، بل نكتفي بالاشارة الى الامرين عند ما يذكرهما الشيخ