كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٥ - الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
نعم يظهر الاكتفاء بغير اللفظ في باب وقف المساجد (١) من الذكرى تبعا للشيخ (رحمه اللّه).
ثم إن الملزم (٢) للمعاطاة فيما تجري فيه من العقود الاخر هو الملزم في باب البيع كما سننبه به (٣)
[الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة]
(الامر السادس) (٤) في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك (٥) و القول بالإباحة (٦)
و أما عدم معروفية جواز وقوع المعاطاة في الوقف فلا يضر اذا دل الدليل عليه.
(١) كمن اقدم على تأسيس مسجد فنفس الاقدام على بناءه خارجا يكون وقفا فلا يحتاج وقف هذا المسجد الى إنشاء صيغة الوقف، فيصح وقوع المعاطاة في مثل هذا الوقف.
(٢) خلاصة هذا الكلام أن كل شيء يكون ملزما للمعاطاة الجارية في البيع يكون هو الملزم للمعاطاة الجارية في غيره: من العقود الاخرى كالاجارة و الهبة و الرهن و الوقف، بناء على جريانها فيها.
(٣) اى بهذا الالزام في الامر السادس المصوغ للكبرى الكلية: و هو ان كل شيء يكون ملزما للمعاطاة الجارية في البيع يكون هو الملزم لها اذا جرت في العقود الاخرى.
(٤) اى من الامور التي ذكرها الشيخ في ص ٢١٨ بقوله: و ينبغي التنبيه على امور:
(٥) و هي الملكية التي افادها الشيخ في ص ٧١ بقوله: و لا بد أولا من ملاحظة أن النزاع في المعاطاة.
(٦) اى الاباحة المجردة عن الملك.