كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٦ - الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
اعلم أن الاصل (١) على القول بالملك اللزوم، لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة (٢)
(١) و هو الاصل العقلائي الذي اشرنا إليه في ص ١٦٨
(٢) قد عرفت أن الوجوه تسعة لا ثمانية و قد ذكرناها لك بتمامها.
أليك الوجوه من البداية الى النهاية.
(الاول): الأصل العقلائي المشار إليه في ص ١٦٨.
(الثاني): الاستصحاب المشار إليه في الهامش ١ ص ١٦٩.
(الثالث): قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): إن الناس مسلطون على أموالهم المشار إليه في الهامش ٢ ص ١٧٨.
(الرابع): قوله (عليه السلام): لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه المشار إليه في الهامش ٥ ص ١٨٠
(الخامس): قوله تعالى: إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ المشار إليه في الهامش ٣ ص ١٨٣.
(السادس): جملة المستثنى منها في قوله تعالى: وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ المشار إليها في الهامش ٤ ص ١٨٤.
(السابع): قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع المشار إليه في الهامش ٢ ص ١٨٨.
(الثامن): قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المشار إليه في الهامش ٨ ص ١٨٨.
(التاسع): قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): المؤمنون عند شروطهم المشار إليه في الهامش ٣ ص ١٩١.
هذه هي الأدلة التي اقامها الشيخ على مدعاه: و هي افادة المعاطاة اللزوم و هي تسعة كما عرفتها.