كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٦ - الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود
أقواها اولها (١)، ثم أوسطها (٢)
و أما حكم الإباحة فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه (٣)
و الأقوى فيها أيضا الصحة و اللزوم، للعموم، أو الجواز من الطرفين لأصالة التسلط.
[الأمر الخامس: في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود]
(الخامس) (٤): في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود (٥) و عدمه (٦)
اعلم أنه ذكر المحقق الثاني (رحمه اللّه) في جامع المقاصد على ما حكي عنه أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الاجارة، و كذا في الهبة و ذلك لأنه اذا امره بعمل على عوض معين فعمله استحق الاجرة (٧)
و لو كانت هذه اجارة فاسدة لم يجز له العمل، و لم يستحق اجرة مع علمه بالفساد (٨)
(١) و هي افادة المعاطاة اللزوم مطلقا: من طرف المبيح و من طرف المباح له.
(٢) و هي افادة المعاطاة اللزوم من طرف المباح له، دون المبيح
(٣) في ص ٢٧٢ عند قوله: و محصّله أن هذا النحو من الإباحة المعاوضة ليست معاوضة، الى آخر ما ذكره.
(٤) اى الامر الخامس من الامور التي اشار إليها الشيخ في ص ٢١٨ بقوله: و ينبغي التنبيه على امور:
(٥) كالاجارة و الهبة.
(٦) اى و عدم جريان المعاطاة في غير البيع: من الاجارة و الهبة
(٧) اى اجرة المسمى.
(٨) اى بفساد الإجارة.