كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٤ - الأمر الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع
يشهد للاول (١): كونها (٢) بيعا عرفا فيشترط فيها جميع ما دل على اشتراطه في البيع.
و يؤيده (٣)
و عدم اعتبارها فيه إن افاد المعاطاة الاباحة
و إليه اشار الشيخ في ص ٢٢٣ بقوله: و القول بعدم افادتها إلا الاباحة.
(١) اي للقول الاول
هذا دليل للقول الاول: و هو اعتبار جميع شرائط البيع في المعاطاة عدا الصيغة.
و خلاصته أن العرف يرى المعاطاة بيعا، لأنه يتعامل معه تعامل البيع في التمليك و التملك، فإن كل واحد من المتعاطيين حينما يعطي سلعته للآخر يقصد تمليكها له، و الآخر يتملكها بهذا التمليك.
و كذا الآخر عند ما يعطي سلعته لصاحبه يقصد تمليكها له، و صاحبه يقصد تملكها بهذا التمليك.
فاذا ثبتت بيعيته عرفا يأتي فيه جميع ما يعتبر في البيع شرعا:
من شروط المتعاقدين و العوضين عدا الصيغة، فيكون بيعا كامل العيار و الميزان من جميع جهات البيع، سوى الصيغة.
(٢) مرفوعة محلا فاعل لكلمة يشهد و قد عرفت الاستشهاد بقولنا:
و خلاصته أن العرف.
(٣) أي و يؤيد هذا الاستشهاد.
و خلاصته أنه وقع النزاع بين الشيعة أنفسهم، و السنة أنفسهم في اعتبار الصيغة في البيع، و عدم اعتبارها فيه، و لم يقع النزاع من الطرفين في اعتبار بقية الشرائط بتمامها فيه.