كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦١ - المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء
و اذا تلف فظاهر اطلاقهم التملك بالتلف (١) تلفه (٢) من مال المغصوب منه.
نعم (٣) لو قام اجماع كان تلفه من مال المالك (٤) لو لم يتلف عوضه قبله (٥)
و أما (٦) ما ذكره من حكم النماء فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء الى الآخذ، بل حكمه حكم اصله.
و يحتمل أن يحدث النماء في ملكه (٧) بمجرد الاباحة.
(١) حيث لم يقيد التلف في اطلاقات الفقهاء.
(٢) بالرفع خبر للمبتدإ المتقدم و هو قوله: فظاهر.
(٣) استدراك عما افاده: من أن تلف المأخوذ بالمعاطاة في يد الغاصب من مال المغصوب منه، لا من مال المالك الاول.
و خلاصته أنه لو قام اجماع على أن المطالب بالمال المغصوب هو المالك الاول عند غصبه سقطت المطالبة من المالك الثاني الذي هو المغصوب منه.
لكن مطالبة المالك الاول الغاصب مشروط بعدم تلف ما اخذه من صاحبه عنده قبل تلف المال.
(٤) اى المالك الاول كما عرفت آنفا.
(٥) اى قبل تلف المال كما عرفت آنفا.
(٦) رد على القاعدة السابعة المشار إليها في ص ١٤٢
و خلاصته أن النماء المذكور تابع لحكم اصله فكما أن اصله مباح التصرف، كذلك النماء يكون مباح التصرف.
فالقائل بافادة المعاطاة الاباحة المجردة عن الملك مع قصد المتعاطيين التمليك لا يقول بانتقال النماء الى الآخذ و أنه ملك له.
(٧) اي في ملك الآخذ بمجرد الاباحة.