درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٨١ - فى الاشارة الى المخالفة القطعية فى بعض الموارد
(قلت) اما الشبهة الغير المحصورة فسيجيء وجه جواز المخالفة فيها و اما الحاكم فوظيفته اخذ ما يستحقه المحكوم له على المحكوم عليه بالاسباب الظاهرية كالاقرار و الحلف و البينة و غيرها فهو قائم مقام المستحق فى اخذ حقه و لا عبرة بعلمه الاجمالى نظير ذلك ما اذا اذن المفتى لكل واحد من واجدى المنى فى الثوب المشترك فى دخول المسجد فانه انما يأذن كلا منهما بملاحظة تكليفه فى نفسه فلا يقال انه يلزم من ذلك اذن الجنب فى دخول المسجد و هو حرام و اما غير الحاكم ممن اتفق له اخذ المالين من الشخصين المقر لهما فى مسئلة الاقرار فلا نسلم جواز اخذه لهما و لا لشىء منهما إلّا اذا قلنا بان ما
- (اقول) ان ما ذكره (قدس سره) هنا من جواز المخالفة القطعية فى الشبهة الغير المحصورة مناف لما سيجىء فى بحث الشبهة الغير المحصورة بعد ذكر ادلة جواز الارتكاب فى تلك الشبهة من عدم جواز ارتكاب جميع اطراف الشبهة فيها حيث ذكر ما هذا لفظه فالاقوى فى المسألة عدم جواز الارتكاب اذا قصد ذلك من اول الامر فان قصده قصد للمخالفة و المعصية فيستحق العقاب بمصادفة الحرام.
(و التحقيق) عدم جواز ارتكاب الكل لاستلزامه طرح الدليل الواقعى الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعى كالخمر فى قوله اجتنب عن الخمر لان هذا التكليف لا يسقط من المكلف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات غاية ما ثبت فى غير المحصور الاكتفاء فى امتثاله بترك بعض المحتملات فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعى و إلّا فاخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله اجتنب عن كل خمر اعتراف بعدم حرمته واقعا و هو معلوم البطلان.
(و لا يخفى ان هذا الكلام) صريح فى عدم جواز ارتكاب جميع اطراف الشبهة الغير المحصورة و هو خلاف ما وعد بقوله فسيجيء وجه جواز المخالفة فيها فلعل