درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٣٩ - فى بيان الوجه السادس الدال على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة
(الاول) فى انه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات فى غير المحصورة بحيث يلزم العلم التفصيلى ام يجب ابقاء مقدار الحرام ظاهر اطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الاول لكن يحتمل ان يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه فى مقابلة الشبهة المحصورة التى قالوا فيها بوجوب الاجتناب و هذا غير بعيد عن مساق كلامهم فحينئذ لا يعم معقد اجماعهم لحكم ارتكاب الكل إلّا ان الاخبار لو عمت المقام دلت على الجواز و اما الوجه الخامس فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب لكن مع عدم العزم على ذلك من اول الامر و اما معه فالظاهر صدق المعصية عند مصادفة الحرام فيستحق العقاب فالاقوى فى المسألة عدم جواز الارتكاب اذا قصد ذلك من اول الامر فان قصده قصد للمخالفة و المعصية فيستحق العقاب بمصادفة الحرام.
- (اقول) مقتضى الادلة المتقدمة على تقدير تماميتها هو عدم وجوب الاحتياط فى الجملة فى الشبهة الغير المحصورة و لكن هل يجوز ارتكاب جميع محتملاتها بحيث يلزم العلم التفصيلى بالمخالفة ام يجب ابقاء مقدار الحرام.
(ظاهر اطلاق) القول بعدم وجوب الاجتناب هو الاول اى ارتكاب جميع محتملاتها لكن يحتمل ان يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة الغير المحصورة فى مقابلة الشبهة المحصورة التى قالوا فيها بوجوب الاجتناب و هذا غير بعيد عن مساق كلامهم فحينئذ لا يعم معقد اجماعهم لحكم ارتكاب الكل إلّا ان الاخبار الدالة على حلية المشتبه لو عمت المقام دلت على الجواز.
(و لكن قد تقدم) بما لا مزيد عليه ان اخبار حل الشبهة لا يشمل صورة العلم الاجمالى و ثانيا لو سلمنا شمولها بصورة العلم الاجمالى حتى يشمل الشبهة الغير المحصورة ايضا لكنها تشمل المحصورة ايضا و الحاصل ان اخبار الحل نص فى الشبهة الابتدائية و اخبار الاجتناب نص فى الشبهة المحصورة.