درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٤١ - فى ان التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل فى الشبهة الغير المحصورة
- (و كيف كان) التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل لانه مستلزم طرح الدليل الواقعى الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعى كالخمر فى قوله اجتنب عن الخمر لان هذا التكليف لا يسقط من المكلف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات.
(غاية الامر) اذا دل الدليل على جواز ارتكاب بعض المحتملات فى الشبهة الغير المحصورة وجب ابقاء مقدار الحرام و جعله بدلا عن الحرام الواقعى و إلّا لزم خروج الحرام الواقعى عن كونه حراما واقعيا و هو معلوم البطلان هذا اذا قصد ارتكاب الجميع لا نفسها من غير ان يجعلها مقدمة لارتكاب الحرام.
(قوله فصور ارتكاب الكل ثلاثة عرفت كلها) إحداها ارتكاب الكل مع قصد ارتكابه من اول الامر لا نفسها و ثانيتها ارتكاب الكل مع القصد من اول الامر لارتكاب الحرام و جعل ارتكاب الكل مقدمة له و ثالثتها ارتكاب الكل من غير قصد من اول الامر لارتكابها لا لانفسها و لا مقدمة.