درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٥٩ - فى اقسام الاقل و الاكثر
- (ثم) ما كان من قبيل الشرط و المشروط.
(تارة) يكون منشأ انتزاع الشرطية امرا خارجا عن المشروط مغايرا معه فى الوجود خارجا كالطهارة و الستر بالنسبة الى الصلاة.
(و اخرى) يكون متحدا مع المشروط و قائما به نظير قيام العرض بمعروضه كالايمان بالنسبة الى الرقبة.
(و فى جميع الاقسام) تارة يكون الاقل و الاكثر ارتباطيين (و اخرى) غير ارتباطيين و على التقديرين تارة تكون الشبهة وجوبية و اخرى تكون تحريمية و منشأ الاشتباه اما ان يكون هو فقد النص المعتبر و اما اجماله او تعارضه و اما الاشتباه فى الامور الخارجية.
(و لا يخفى عليك) ان البحث فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين انما هو بعد الفراغ عن كون المرجع عند الشك فى التكليف هو البراءة و عند الشك فى المكلف به هى قاعدة الاشتغال و منشأ النزاع انما هو ان الشك فى الاقل و الاكثر بعد فرض كون الواجب ارتباطيا هل هو ملحق بالشك فى التكليف او انه ملحق بالشك فى المكلف به.
(و كيف كان) ان الشيخ (قدس سره) قد جعل الشك فى الاقل و الاكثر الارتباطيين على قسمين الاول الشك فى الجزء و الثانى الشك فى القيد.
(و اما القسم الاول) فعقد له (قدس سره) حسب مشيه المتقدم فى البراءة و بعدها اربع مسائل فان منشأ الشك تارة يكون فقد النص و اخرى اجمال النص و ثالثة تعارض النص و رابعة هو اشتباه الامور الخارجية فما سوى الاخيرة شبهة حكمية و الاخيرة موضوعية.
(قوله او جزء ذهنى و هو القيد) وجه التعبير بالجزء كون التقييد داخلا و ان كان نفس القيد خارجا قوله و هو على قسمين يعنى ان القيد اما ان يكون له وجود فى الخارج كالوضوء او لا يكون كالايمان فى الرقبة المؤمنة فان وصف