درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٥٠ - المسئلة السابعة فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
الامام (عليه السلام) و ليس فيه ايضا مخالفة عملية معلومة و لو اجمالا مع ان مخالفة المعلوم اجمالا فوق حد الاحصاء فى الشبهات الموضوعية (هذا تمام الكلام) فى المقامات الثلاثة اعنى دوران الامر بين الوجوب و غير الحرمة و عكسه و دوران الامر بينهما و اما دوران الامر بين ما عدا الوجوب و الحرمة من الاحكام فيعلم بملاحظة ما ذكرنا و ملخصه ان دوران الامر بين طلب الفعل و الترك و بين الاباحة نظير المقامين الاولين و دوران الامر بين الاستحباب و الكراهة نظير المقام الثالث و لا اشكال فى اصل هذا الحكم إلّا ان اجراء ادلة البراءة فى صورة الشك فى الطلب الغير الالزامى فعلا او تركا قد يستشكل فيه لان ظاهر تلك الادلة نفى المؤاخذة و العقاب و المفروض انتفاؤهما فى غير الواجب و الحرام فتدبر.
- سابقا ان اجراء البراءة مشروط بعدم وجود اصل موضوعى وارد عليها و الشرط هنا مفقود لاصالة عدم حصول علاقة الزوجية فى المثال الاول و مع جريان الاصل الموضوعى يرتفع الشك فى الحكم فى مرحلة الظاهر فيحكم بتحريم الوطى فقوله و اصالة عدم وجوب الوطى ليس اصلا على حدة بل الحكم بعدم الوجوب من جهة الاصل الموضوعى المذكور و لو ابدلت الاجنبية بالمطلقة ثلاثا لكان المفروض من امثلة المسألة فلا يجرى الاصل المذكور و محصل الرد على المثال الثانى على ما يستفاد من عبارته (قدس سره) ان مقتضى الجمع بين اصالة الاباحة و اصالة عدم الحلف على شربه هو الحكم بعدم وجوب الشرب و عدم حرمته و الاصل الموضوعى فيه هو اصالة عدم الحلف على شربه و لكن استشكل بعض فى منع كونه من امثلة المسألة فتأمل.
(هذا تمام الكلام فى المقامات الثلاثة) اعنى دوران الامر بين الوجوب و غير الحرمة و عكسه و دوران الامر بينهما و اما دوران الامر بين ما عدا الوجوب