درر الفوائد في شرح الفرائد
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
تتمة المقصد الثالث
٣ ص
(٣)
تتمة المقام الاول
٣ ص
(٤)
تتمة الموضع الاول
٣ ص
(٥)
تتمة المطلب الثانى
٣ ص
(٦)
المسئلة الخامسة فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل
٤ ص
(٧)
فى انه يعتبر فى دوران الامر بين المحذورين امران
٥ ص
(٨)
فى دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة
٦ ص
(٩)
فى بيان الوجوه الخمسة فى دوران الامر بين وجوب شيء و حرمته
٩ ص
(١٠)
فى دوران التكليف بين الوجوب و الحرمة تارة يكون الفعل الواحد مع وحدة الواقعة و اخرى مع تعددها
١٤ ص
(١١)
فى بيان ان مخالفة العلم الاجمالى يتصور على وجهين
١٧ ص
(١٢)
فى بيان ان الاحكام الالهية على ثلاثة اقسام
١٨ ص
(١٣)
فى وجوب الالتزام و التدين بما علم انه حكم اللّه الواقعى
٢١ ص
(١٤)
فى اختلاف الامة فى المسألة على قولين
٢٩ ص
(١٥)
فى دوران الامر بين المحذورين هل يتعين الاخذ بالحرمة او يتخير بينه و بين الاخذ بالوجوب
٣٣ ص
(١٦)
فى بيان الجواب عن الاخبار الدالة على ترجيح جانب الحرمة على الوجوب فى دوران الامر بين المحذورين
٤١ ص
(١٧)
فى ان التخيير فى دوران الامر بين المحذورين بدوى او انه استمرارى
٤٣ ص
(١٨)
المسئلة السادسة فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اجمال الدليل
٤٥ ص
(١٩)
المسئلة السابعة فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
٤٩ ص
(٢٠)
الموضع الثانى فى اصل الاشتغال
٥٣ ص
(٢١)
المطلب الاول فى دوران الامر بين الحرام و غير الواجب
٥٤ ص
(٢٢)
المقام الاول فى البحث عن حكم الشبهة المحصورة
٥٤ ص
(٢٣)
فى حرمة المخالفة القطعية فى الشبهة المحصورة
٥٧ ص
(٢٤)
فى البحث عن المخالفة القطعية اذا كانت لخطاب مردد بين خطابين
٦٠ ص
(٢٥)
فى البحث عن مخالفة الحكم الظاهرى للحكم الواقعى
٦٧ ص
(٢٦)
فى الاشارة الى المخالفة القطعية فى بعض الموارد
٧٨ ص
(٢٧)
فى الجواب عن الموارد التى توهم جواز المخالفة القطعية فيها
٨٥ ص
(٢٨)
فى البحث عن وجوب الموافقة القطعية فى الشبهة المحصورة
٩١ ص
(٢٩)
فى البحث عن كون المطلق و المقيد معنيين متغايرين
٩٨ ص
(٣٠)
فى نقل كلام الفاضل النراقى
١٠١ ص
(٣١)
فى الجواب عن كلام الفاضل النراقى
١٠٣ ص
(٣٢)
فى حرمة التجسس بالآية و الاخبار
١٠٤ ص
(٣٣)
فى معذورية الجاهل بحرمة الربوا من حيث الحكم التكليفى
١١٤ ص
(٣٤)
فى نقل الاخبار التى دلت على جواز اخذ ما علم فيه الحرام اجمالا
١١٧ ص
(٣٥)
فى تفسير خبر التثليث
١٢١ ص
(٣٦)
فى حرمة المعاوضة على الميتة و اجزائها التى تحلّها الحياة
١٢٩ ص
(٣٧)
فى التنبيهات المتعلقة بالشبهة المحصورة
١٣١ ص
(٣٨)
التنبيه الاول
١٣١ ص
(٣٩)
فى نقل كلام صاحب المدارك
١٣٢ ص
(٤٠)
فى ايراد الشيخ قده على جواب صاحب الحدائق
١٣٤ ص
(٤١)
فى وجوب الموافقة القطعية فى الشبهة المحصورة
١٤٠ ص
(٤٢)
فى التنبيه الثانى المتعلق بالشبهة المحصورة
١٤٣ ص
(٤٣)
فى ملاك وجوب الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين
١٤٥ ص
(٤٤)
فى ان وجوب شكر المنعم مسئلة كلامية
١٤٨ ص
(٤٥)
فى التنبيه الثالث المتعلق بالشبهة المحصورة
١٥٢ ص
(٤٦)
فى اعتبار ما يعتبر فى تأثير العلم الاجمالى
١٥٦ ص
(٤٧)
فى الوجوه المحتملة فى دلالة صحيحة على بن جعفر
١٦١ ص
(٤٨)
فى بيان تأسيس الاصل العملى من جهة جعل الابتلاء شرطا فى التكليف التنجيزى
١٦٥ ص
(٤٩)
فى التنبيه الرابع المتعلق بالشبهة المحصورة
١٦٩ ص
(٥٠)
فى بيان الخلاف بين الفقهاء فى الحكم بتنجس ملاقى احد المشتبهين بالشبهة المحصورة
١٧٠ ص
(٥١)
فى بيان الاقوال فى تطهير الماء النجس القليل
١٨١ ص
(٥٢)
فى البحث عن تعارض الاصلين مع اتحاد مرتبتهما
١٨٣ ص
(٥٣)
فى ان ملاقات شيء لاحد المشتبهين يتصور على اقسام
١٨٤ ص
(٥٤)
فى التنبيه الخامس المتعلق بالشبهة المحصورة
١٨٦ ص
(٥٥)
فى التنبيه السادس المتعلق بالشبهة المحصورة
١٩٨ ص
(٥٦)
فى ان تدريجية اطراف العلم الاجمالى يتصور على اقسام
٢٠٠ ص
(٥٧)
فى التنبيه السابع المتعلق بالشبهة المحصورة
٢٠٧ ص
(٥٨)
فى التنبيه الثامن المتعلق بالشبهة المحصورة
٢١٣ ص
(٥٩)
المقام الثانى فى الشبهة الغير المحصورة
٢١٦ ص
(٦٠)
المقام الاول فى تحديد الموضوع
٢١٦ ص
(٦١)
المقام الثانى فى بيان حكم الشبهة الغير المحصورة
٢٢٠ ص
(٦٢)
الوجه الاول نقل الاجماع مستفيض و هو كاف فى المسألة
٢٢١ ص
(٦٣)
الوجه الثانى استدلال جماعة بلزوم المشقة فى الاجتناب
٢٢٣ ص
(٦٤)
فى بيان الوجه الثالث الدال على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة
٢٢٧ ص
(٦٥)
فى بيان الوجه الرابع الدال على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة
٢٣١ ص
(٦٦)
فى بيان الوجه الخامس الدال على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة
٢٣٥ ص
(٦٧)
فى بيان الوجه السادس الدال على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة
٢٣٧ ص
(٦٨)
فى ان التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل فى الشبهة الغير المحصورة
٢٤٠ ص
(٦٩)
فى بيان اختلاف عبارات الاصحاب فى ضابط الشبهة المحصورة و غيرها
٢٤٢ ص
(٧٠)
فى بيان اقسام الشبهة
٢٥٧ ص
(٧١)
فى تفسير قول النبى
٢٥٩ ص
(٧٢)
المطلب الثانى فى دوران الامر بين الحرام و غير الواجب
٢٦٠ ص
(٧٣)
فى ان الشبهة الوجوبية على قسمين
٢٦١ ص
(٧٤)
فى بيان الفرق بين الاقل و الاكثر الاستقلاليين و الارتباطيين
٢٦٢ ص
(٧٥)
المقام الاول اذا كان الواجب مرددا بين امرين متباينين
٢٦٥ ص
(٧٦)
و اما القسم الاول
٢٦٥ ص
(٧٧)
فى البحث عن الشبهة الوجوبية من جهة عدم النص المعتبر
٢٦٥ ص
(٧٨)
فى ان العلم الاجمالى كالتفصيلى علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم
٢٧٤ ص
(٧٩)
فى نقل كلام المحقق القمى
٢٨٠ ص
(٨٠)
فى انه يندرج تحت مسئلة الخطاب عنوانان
٢٨٨ ص
(٨١)
فى بيان الامور التى تلاحظ فى العبادات فى مقام امتثالها
٢٩٧ ص
(٨٢)
فى بيان ان نية الفعل هو قصده على الصفة التى هو عليها
٣٠٤ ص
(٨٣)
فى بيان ما اذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اجمال النص
٣١٤ ص
(٨٤)
فى اختلاف الاقوال فى المراد من الصلاة الوسطى
٣١٦ ص
(٨٥)
فى بيان الفرق بين اجمال النص و فقدانه
٣٢١ ص
(٨٦)
فى الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصين
٣٢٣ ص
(٨٧)
فى الشبهة الوجوبية من جهة اشتباه الموضوع
٣٢٦ ص
(٨٨)
فى نقل كلام المحقق القمى
٣٢٨ ص
(٨٩)
تنبيهات فى الشبهة الوجوبية
٣٢٩ ص
(٩٠)
التنبيه الاول
٣٢٩ ص
(٩١)
التنبيه الثانى
٣٣٤ ص
(٩٢)
التنبيه الثالث
٣٣٧ ص
(٩٣)
التنبيه الرابع
٣٣٩ ص
(٩٤)
التنبيه الخامس
٣٤١ ص
(٩٥)
التنبيه السادس
٣٤٥ ص
(٩٦)
التنبيه السابع
٣٤٨ ص
(٩٧)
المقام الثانى فيما اذا دار الامر فى الواجب بين الاقل و الاكثر
٣٥٦ ص
(٩٨)
فى جريان الاقل و الاكثر فى الحرام كما يجريان فى الواجب
٣٥٧ ص
(٩٩)
فى اقسام الاقل و الاكثر
٣٥٨ ص
(١٠٠)
المسئلة الاولى ان يكون الشك فى الجزء الخارجى ناشيا من عدم النص
٣٦١ ص
(١٠١)
فى اختلاف كلمات الاصحاب فى جريان البراءة من وجوب الاكثر
٣٦١ ص
(١٠٢)
فى تفسير كلام العدلية حيث قالوا ان الواجبات الشرعية الطاف فى الواجبات العقلية
٣٦٨ ص
(١٠٣)
فى اختلاف الفقهاء فى ان الطهارات الثلاث اسم للافعال الخارجية او انها اسم للنظافة المعنونة القائمة بالنفس
٣٧٠ ص
(١٠٤)
فى انكار الاشاعرة للحسن و القبح
٣٧١ ص
(١٠٥)
فى اقسام الالزام
٣٧٨ ص
(١٠٦)
فى ان دليل الاشتراك هو الاجماع
٣٨٨ ص
(١٠٧)
فى ان الآيات الدالة على البراءة لا تنهض على ابطال القول بوجوب الاحتياط
٤٠٠ ص
(١٠٨)
فى ان ماهية العبادات عبارة عن الاجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة
٤٠٤ ص
(١٠٩)
فيما ادعاه صاحب الفصول
٤٠٥ ص
(١١٠)
فى الفرق بين اصل البراءة و قاعدة عدم الدليل دليل العدم
٤٠٧ ص
(١١١)
فى ان الامارات واردة على الاصول
٤١٢ ص
(١١٢)
فهرس ما فى الجزء الرابع من درر الفوائد فى شرح الرسائل
٤١٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص

درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٧ - فى دوران الامر بين المحذورين هل يتعين الاخذ بالحرمة او يتخير بينه و بين الاخذ بالوجوب

(و يضعف الاخير بمنع الغلبة) و ما ذكر من الامثلة مع عدم ثبوت الغلبة بها خارج عن محل الكلام فان ترك العبادة فى ايام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور و لو قيل بالوجوب فلعله لمراعاة اصالة بقاء الحيض و حرمة العبادة و اما ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرد الرؤية فهو للاطلاقات و قاعدة كلما امكن و إلّا فاصالة الطهارة و عدم الحيض هى المرجع و اما ترك الإناءين المشتبهين فى الطهارة فليس من دوران الامر بين الواجب و الحرام لان الظاهر كما ثبت فى محله ان حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعية لا ذاتية و انما منع من الطهارة مع الاشتباه لاجل النص مع انها لو كانت ذاتية فوجه ترك الواجب و هو الوضوء ثبوت البدل له و هو التيمم كما لو اشتبه اناء الذهب بغيره مع انحصار الماء فى المشتبهين (و بالجملة)


- (اقول) قد تقدم انه على تقدير ثبوت الغلبة لا دليل على حجيتها بناء على عدم الدليل على حجية مطلق الظن فى الاحكام الشرعية سيما اذا لم يبلغ مرتبة الاطمينان كما هو ظاهر المصنف هذا مع ان الغالب فى موارد اشتباه مصاديق الواجب و الحرام تغليب الشارع لجانب الوجوب و ذلك فى موارد عديدة اكثر مما فى كلام المستدل.

(منها) ما لو كان لكل من رجلين درهم عند الودعى فتلف احدهما عنده فانهم حكموا بتنصيف الدرهم الباقى و هو ليس الامن تغليب جانب الوجوب فان اعطاء كل نصف قد تردد امره بين الوجوب و الحرمة و الشارع قد حكم بوجوب الاعطاء.

(و منها) ما لو تداعيا عينا مع عدم بينة فى البين فانهم حكموا بالتنصيف مع ان اعطاء كل نصف تردد امره بين الوجوب و الحرمة.

(و منها) الصلاة الى اربع جهات فان الصلاة فى كل جهة ان كانت هى القبلة