درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٦٥ - فى البحث عن الشبهة الوجوبية من جهة عدم النص المعتبر
فى البحث عن الشبهة الوجوبية من جهة عدم النص المعتبر (اما القسم الاول) فالكلام فيه يقع فى اربعة مسائل على ما ذكرنا فى اول الباب لانه اما ان يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر او اجماله او تعارض النصين او من جهة اشتباه الموضوع اما الاولى فالكلام فيه اما فى جواز المخالفة القطعية فى غير ما علم باجماع او ضرورة حرمتها كما فى المثالين السابقين فان ترك الصلاة فيهما رأسا مخالف للاجماع بل الضرورة و اما فى وجوب الموافقة القطعية اما الاول فالظاهر حرمة المخالفة القطعية لانها معصية عند العقلاء فانهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا او اجمالا فى حرمة مخالفته و فى عدها معصية و يظهر من المحقق الخوانساري دوران حرمة المخالفة مدار الاجماع و ان الحرمة فى مثل الظهر و الجمعة من جهته و يظهر من الفاضل القمى ره الميل اليه و الاقوى ما عرفت.
[المقام الاول: اذا كان الواجب مرددا بين امرين متباينين]
[و اما القسم الاول]
- (و اما القسم الاول) يعنى فيما اذا كان الواجب مرددا بين امرين متباينين كالمثالين السابقين فالكلام فيه يقع فى اربعة مسائل على ما ذكره (قدس سره) فى اول الباب لان اشتباه الواجب بغير الحرام اما من جهة عدم النص المعتبر او اجماله او تعارض النصين او من جهة اشتباه الموضوع الخارجى.
فى البحث عن الشبهة الوجوبية من جهة عدم النص المعتبر
(اما الاولى) يعنى اذا كان منشأ الاشتباه من جهة عدم النص المعتبر فالكلام فيه اما فى جواز المخالفة القطعية و اما فى وجوب الموافقة القطعية اما الاول فلا اشكال فى قبحها و حرمتها على ما يشهد به ضرورة العقل بعد ملاحظة شمول الخطاب للمعلوم بالاجمال و عدم المانع من تنجزه على المكلف و يحكم به العقلاء كافة فانهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا او اجمالا فى حرمة مخالفته