درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٤٢ - فى وجوب الموافقة القطعية فى الشبهة المحصورة
- واحد لا بعينه و جعل الباقى بدلا عن الحرام اذ ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا يبقى تحت اصالة العموم المقتضية لجواز الارتكاب بعد خروج كل واحد منهما بخصوصه عن تحت العموم بمقتضى ادلة تحريم العناوين الواقعية لان عمومات الحلية انما تشتمل الافراد الخارجية و ليس منها الواحد لا بعينه مع انه يستلزم استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد على ما ذكره الشيخ (قدس سره) فيما سبق.
(و بالجملة) فالظاهر عدم التفكيك فى الشبهة المحصورة بين القول بحرمة المخالفة القطعية و بين القول بوجوب الموافقة القطعية اذ على القول بان العلم الاجمالى منجز للتكليف بنحو العليّة التامة لا وجه للتفصيل بينهما بان تحرم الاولى و لا تجب الثانية فكما لا يمكن الترخيص فى جميع الاطراف لما فيه من القطع بالمناقضة فكذلك لا يمكن الترخيص فى بعض الاطراف لما فيه من احتمال المناقضة و عليه فكما تحرم المخالفة القطعية فكذلك تجب الموافقة القطعية فتدبر جيدا.