درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٥٤ - التنبيه السابع
- فلا يحصل له العلم بكونه مكلفا فعلا بالعصر هذا بعض الكلام فى الامرين المترتبين فى الوقت المشترك.
(قوله اما اذا تحقق الامر بالظهر فقط فى الوقت المختص الخ) و اما البحث فى حكم الواجبين المترتبين فى الوقت المختص ففعل بعض متحملاته اى القصر فى مثال التردد بينه و بين التمام اذ مع فعل التمام يدخل الوقت المشترك قطعا و يتنجز الامر بالعصر فيه كالقسم الاول فيمكن ان يقال فيه بعدم الجواز و ان قيل به فى الوقت المشترك نظرا الى عدم العلم باصل الامر بالواجب اللاحق بمجرد الاتيان ببعض محتملات الواجب السابق:
(كما اشار (قدس سره) الى ذلك) بقوله نظرا الى الشك فى تحقق الامر بالعصر فكيف يقدم على محتملاتها التى لا تجب الا مقدمة لها بل الاصل عدم الامر به فكيف يقدم على الاتيان بما يتوقف صحته على قصد التقرب المتوقف على العلم بالامر تفصيلا او اجمالا و ان هو الا مثل الاقدام بالصلاة مع احتمال دخول الوقت فانه لا يتوهم جوازه.
(و فى المقام) ثلاث احتمالات:
(احدها) كون الشك كافيا فى عدم جواز الاقدام على العصر فيكون من قبيل الشك فى اصل دخول الوقت و لا يجرى هنا باب المقدمة العلمية لعدم العلم بذى المقدمة.
(و ثانيها) كون الحكم بجواز الاقدام مترتبا على وجود الامر فى الواقع فمع عدمه و لو بحكم الاصل يحكم بعدمه و هذا هو الذى اشار اليه (قدس سره) بقوله بل الاصل عدم الامر فلا يشرع الدخول فى مقدمات الفعل.
(و ثالثها) كون الحكم بجواز الاقدام على العصر مترتبا على احتمال وجود الامر به بان يكون احتمال وجوده مصححا له كما فى الفرض الاول الذى فرضه فيجرى حكمه فى المقام و لا يجرى اصالة عدم الامر حينئذ لان الحكم بجواز الاقدام ليس مترتبا