درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٢٨ - فى نقل كلام المحقق القمى
- وجوب الاحتياط المحقق القمى قده فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات مستندا فى ظاهر كلامه الى ما زعمه جامعا لجميع صور الشك فى المكلف به من قبح التكليف بالمجمل و تأخير البيان عن وقت الحاجة فانه ره جعل المدار فى ذلك على قبح التكليف بالمجمل من غير فرق بين الشبهة الحكمية و الموضوعية.
[فى نقل كلام المحقق القمى]
(قال فى القوانين) ص ٣٧ فى مسئلة قضاء الفوائت المنسية ما هذا لفظه و بالجملة لو لم يكن النص لم نقل بوجوب قضاء المنسية سيما على المختار من كون القضاء بالفرض الجديد و عموم الاوامر الدالة على وجوب قضاء ما فات لا يشمل المجهول لما ذكرنا من استحالته و لانه خلاف ظاهر تلك الاوامر فان ظاهرها صورة العلم فلاحظها و لو قلنا بالوجوب لقلنا انه لم يثبت الّا العقاب على ترك جميع المحتملات لا على ترك الفائت النفس الامرى حتى يلزم الاتيان بالجميع.
(و قد اورد عليه) الشيخ (قدس سره) بان الاشتباه فى الموضوع ليس من التكليف بالمجمل فى شىء لان المكلف به مفهوم معين طرأ الاشتباه فى مصداقه لبعض العوارض الخارجية كالنسيان و نحوه و الخطاب الصادر لقضاء الفائتة يعم الفائتة المعلومة تفصيلا و المجهولة و لا مخصص له لا من العقل و لا من النقل.