درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٩٨ - فى التنبيه السادس المتعلق بالشبهة المحصورة
(السادس) لو كانت المشتبهات مما يوجد تدريجا كما اذا كانت زوجة الرجل مضطربة فى حيضها بان تنسى وقتها و ان حفظت عددها فتعلم اجمالا انها حائض فى الشهر ثلاثة ايام مثلا فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها فى تمام الشهر و يجب على الزوجة ايضا الامساك عن دخول المسجد و قراءة العزيمة تمام الشهر أم لا و كما اذا علم التاجر اجمالا بابتلائه فى يومه او شهره بمعاملة ربوية فهل يجب عليه الامساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات فى يومه او شهره ام لا.
[فى التنبيه السادس المتعلق بالشبهة المحصورة]
- (التنبيه السادس) هل يفرق فى تنجيز العلم الاجمالى بين الدفعيات و التدريجيات وجهان بل قولان الظاهر لا فرق فى تأثيره فى وجوب الموافقة القطعية بين الموجودات فعلا و الموجودات تدريجا لجريان الادلة المتقدمة و اتحاد المناط فيهما فيجب على المرأة المضطربة التى تعلم انها تحيض فى الشهر ثلاثة ايام الاجتناب عن قراءة العزائم و دخول المساجد و يجب على زوجها الاجتناب عن وطيها فى تمام الشهر.
(و كذا) لو علم المكلف بان بعض معاملاته فى هذا اليوم او الشهر تكون ربوية فيجب عليه الامساك عن كل معاملة يحتمل كونها ربوية مقدمة للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به من التكليف بترك المعاملة الربوية فان الشخص من اول بلوغه يكون مكلفا بترك المعاملة الربوية صباحا و مساء فى اول الشهر و آخره و التكليف بذلك يكون فعليا من ذلك الزمان غير مشروط بزمان خاص كالنهى عن الغيبة و الكذب و الى ذلك يرجع ما افاده الشيخ (قدس سره) بقوله و التحقيق ان يقال انه لا فرق بين الموجودات فعلا و الموجودات تدريجا فى وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها اذا كان الابتلاء دفعة انتهى.
(و قس على ذلك) ما اذا كان للزمان دخل فى الامتثال من دون ان