درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٨٩ - فى ان دليل الاشتراك هو الاجماع
نعم لو ثبت ان ذلك اعنى تيقن احد طرفى المعلوم بالاجمال تفصيلا و ترتب اثره عليه لا يقدح فى وجوب العمل بما يقتضيه من الاحتياط فيقال فى المثال ان التكليف بالاجتناب عن هذا الخمر بين الإناءين يقتضى استحقاق العقاب على تناوله بتناول اى الإناءين اذا اتفق كونه خمرا فيجب الاحتياط بالاجتناب عنهما فكذلك فيما نحن فيه و الدليل العقلى على البراءة من هذه الجهة يحتاج الى مزيد تأمل (و اما الخامس) فلانه يكفى فى قصد القربة الاتيان بما علم من الشارع الالزام به و اداء تركه الى استحقاق العقاب لاجل التخلص عن العقاب فان هذا المقدار كاف فى نية القربة المعتبرة فى العبادات حتى لو علم باجزائها تفصيلا بقى الكلام فى انه كيف يقصد القربة باتيان الاقل مع عدم العلم بكونه مقربا لتردده بين الواجب النفسى المقرب و المقدمى الغير المقرب فنقول يكفى فى قصد القربة قصد التخلص من العقاب فانها احدى الغايات المذكورة فى العبادات.
- انما يثمر مع احراز ان تكليفهم ما ذا فلو كان مجرد الاشتراك مقتضيا لوجوب الاحتياط لاحتمال كونهم مكلفين بالاكثر لجاء ذلك فى الشك فى التكليف ايضا مطلقا و الحال انه لم يقل به احد.
(و اما الرابع) قال بعض المحشين انه ذكر الوجه الرابع فى بعض نسخ الكتاب قبل ذكر الوجه الخامس و لكن فى بعض النسخ جعل الخامس فى موضع الرابع و ذكر الوجه الرابع بعد ذكر الوجه الخامس على خلاف ترتيب اللف كما ان الاول نشر على ترتيب اللف.
(و كيف كان) اما الجواب عن الوجه الرابع فوجوب المقدمة كان تابعا و فرعا لوجوب ذى المقدمة و هو الامر المتردد بين الاقل و الاكثر و بعد الاتيان بالاقل لم يبق تكليف فى ذمة المكلف حتى يقتضى الاتيان بالاكثر من باب المقدمة