درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٥ - فى وجوب الالتزام و التدين بما علم انه حكم اللّه الواقعى
(ثم ان هذا الوجه) و ان لم يخل عن مناقشة او منع إلّا ان مجرد احتماله يصلح فارقا بين المقامين مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير فى مقام التعارض فافهم و بما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلد عند اختلاف المجتهدين فى الوجوب و الحرمة و ما ذكروه فى مسئلة اختلاف الامة لا يعلم شموله لما نحن فيه مما كان الرجوع الى الثالث غير مخالف من حيث العمل بقول الامام (عليه السلام) مع ان عدم جواز الرجوع الى الثالث المطابق للاصل ليس اتفاقيا على ان ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير كما سيجىء هو ارادة التخيير الواقعى المخالف لقول الامام (عليه السلام) فى المسألة و لذا اعترض عليه المحقق بانه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع الى الثالث المطابق للاصل لان التخيير ايضا طرح لقول الامام
- (يعنى) ان الوجه المذكور للتخيير فى تعارض الخبرين من قوله فانه يمكن ان يقال ان الوجه فى حكم الشارع هناك الخ لا يخلو عن مناقشة او منع لان ما ذكره من الوجه انما يتم لو قلنا باعتبار الاخبار من باب السببية و الموضوعية بان يكون كل منهما مشتملا على مصلحة ملزمة فاذا تزاحمت المصلحتان و لم تكن إحداهما آكد فلا بد من الحكم بالتخيير.
(و اما لو قلنا باعتبارها) من باب الطريقية فمقتضى الاصل الاولى فيه بالنظر الى حكم العقل مع قطع النظر عن اخبار التخيير هو التوقف فى مورد التعارض و اللازم حينئذ الرجوع الى الاصل الموافق لاحدهما لا المخالف و ليطلب تفصيل.
هذا من باب التعادل و الترجيح.
(قوله إلّا ان مجرد احتماله يصلح فارقا الخ) يعنى مجرد احتمال حجية الاخبار من باب السببية يصلح فارقا بين المقامين لان ظهور التعليلات الواردة فى اخبار العلاج من ان الرشد فى خلافهم و انه يجب الاخذ بالاصدق و الاوثق و غير ذلك