درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٧٩ - فى اقسام الالزام
- بسببه تكليف بالاجتناب اصلا فالشك فى التكليف باجتناب عن الآخر شك فى اصل التكليف لا المكلف به.
(و هذا الوجه المذكور) يجرى فى المقام ايضا لان التكليف بوجوب الاتيان بالاقل معلوم تفصيلا و العلم الاجمالى بوجوب النفسى المردد بين الاقل و الاكثر لا يحدث تكليفا باتيان الاقل بل وجوب اتيانه ثابت قبل العلم الاجمالى و يكون التكليف بالنسبة الى الاكثر مشكوكا لانحلاله الى معلوم تفصيلى و مشكوك فما يقتضيه حكم العقل فى المقام هو وجوب الاتيان بالاقل لدفع الضرر المحتمل و عدم وجوب الاتيان بالمشكوك لحكمه بقبح المؤاخذة على ترك الاكثر المسبب عن ترك الجزء المشكوك من دون بيان.
(و لا يخفى عليك) ان التمثيل بالمثال المذكور فى المتن لا يناسب المقام على الظاهر اذ الخمر لها اثر زائد على آثار مطلق النجاسة فالعلم الاجمالى المذكور مؤثر على كل تقدير سواء كان فى ضمن الاناء النجس بالنجاسة البولية مثلا او فى ضمن الاناء الآخر و لا مسرح للرجوع الى اصل البراءة فى واحد منهما و لو مثل بوقوع قطرة من البول فى احد الإناءين الذين علم تفصيلا بنجاسة احدهما المعين بالبول كما مثل فى التنبيه الثالث لكان سالما عن هذا الايراد لانه يكون مثل المقام من جهة عدم الاثر للعلم الاجمالى بالنسبة الى المشكوك.
(كما قال فى بحر الفوائد) فى شرح المثال المذكور فى المتن ان ما افاده من عدم تأثير العلم الاجمالى فى ايجاب الاحتياط فيما لو انحل المعلوم بالاجمال الى المعلوم بالتفصيل و المشكوك بالشك البدوى مما لا خفاء فيه إلّا ان ما مثل به للكلية المذكورة و شابه المقام به لا يخلو عن مناقشة لان العلم الاجمالى بالخمر فى المثال يوجب العلم بتوجه خطاب اجمالى و لو بالنسبة الى معلوم النجاسة تفصيلا ضرورة ان حرمة الخمر ليست من حيث نجاسته و استخباثه و لذا لا يكون اشكال فى تعدد العقاب فيما لو شرب مائعا يعلم بكونه مركبا من الخمر و البول و هذا بخلاف