درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٧١ - فى البحث عن مخالفة الحكم الظاهرى للحكم الواقعى
لا يجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين نعم لو اذن الشارع فى ارتكاب احدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع فى الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز فاذن الشارع فى احدهما لا يحسن إلّا بعد الامر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعى فيكون المحرم الظاهرى هو احدهما على التخيير و كذا المحلل الظاهرى و يثبت المطلوب و هو حرمة المخالفة القطعية بفعل كلا المشتبهين و حاصل معنى تلك الصحيحة ان كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف ان فى ارتكابه فقط او فى ارتكابه المقرون مع ارتكاب غيره ارتكابا للحرام و الاول فى العلم التفصيلى و الثانى فى العلم الاجمالى.
- (قوله قلت اذن الشارع فى احد المشتبهين الخ) محصل ما ذكره (قدس سره) فى الجواب عن السؤال المذكور انه بعد العلم بتحقق العنوان المحرم الواقعى اجمالا يحكم العقل استقلالا بوجوب اطاعته بترك جميع محتملاته و يقبح تجويز الشارع مخالفته بتركها سواء كان واقعيا الذى يلزم منه التناقض او ظاهريا الذى يرجع الى رفعه ايجاب الاطاعة للخطاب المعلوم بالاجمال لاستقلال العقل بقبح الثانى كالاول لان طلب الشارع على سبيل الالزام لا يجامع مع اذنه فى المعصية فى نظر العقل و هذا امر ظاهر لا سترة فيه عند ذوى الافهام المستقيمة.
(ثم لا فرق) فى قبح اذن الشارع بين ان يكون اذنه بارتكاب الجميع دفعة او تدريجا لاتحاد المناط للمنع و وجوده فيهما على نحو سواء لان الاذن فى الثانى ايضا اذن فى المعصية كالاول.
(هذا كله بالنسبة الى اذنه) فى المخالفة و الارتكاب بقول مطلق اى بالنسبة الى جميع اطراف العلم الاجمالى حسبما هو محل البحث و اما اذنه بالنسبة الى بعض الاطراف فالذى صرح به (قدس سره) فى المقام بقوله نعم الخ انه لا يجوز