درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٣٩ - فى ايراد الشيخ قده على جواب صاحب الحدائق
- ما خالفه و بين العلم الاجمالى بمخالفة احد النهيين أ لا ترى انه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم انه مال الغير او نجس لم يعذر لجهله التفصيلى بما خالفه.
(و كذا حال) من ارتكب النظر الى المرأة و شرب المائع فى المثال الثالث بيان ذلك ان الجهل التفصيلى بما خالف الواقع لا يكون عذرا فى المثالين للعلم بالتكليف و لو اجمالا الّا ان الفرق بينهما ان المخالفة القطعية تحصل فى المثال الاول بنفس ارتكاب ذلك المائع بخلاف الثانى فان المخالفة القطعية تحصل فيه بالنظر و الشرب معا لا بارتكاب احدهما.
(قوله لامكان تكلف ادراج الخ) تعليل لكون هذا اولى بالاشكال من الاول قوله و اولى من ذلك ما لو تردد الامر الخ كون هذا اولى بالاشكال من جهة ان المشتبهين فى المثال الاول مندرجان تحت عنوان النجس و فى المثال الثانى تحت عنوان المائع المحرم بخلاف المثال الثالث فليس له عنوان حتى يندرج تحته.