درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٤١٤ - فى ان الامارات واردة على الاصول
- المقصود الاعلى القول بالاصل المثبت و هو لا يجرى على اصولنا من كون الاستصحاب حجة من باب الاخبار.
(و منها اصالة عدم جزئية الشىء المشكوك الخ) حاصل ما افاده (قدس سره) فى الجواب عن هذا الاصل ان المراد بالجزئية هو المعنى الوضعى المعروف الذى اختلف فى كونه مجعولا بجعل على حدة او هو منتزع من الحكم التكليفى.
(و لما كان هو غير مجعول عنده (قدس سره)) اجاب اولا بانه ليس امرا حادثا له وجود على حدة حتى يمكن كونه مورد الاستصحاب و اجاب ثانيا بانه على تقدير كونه موجودا و مجعولا ليس حادثا مسبوقا بالعدم يعنى ليس له حالة سابقة متيقنة لعدم العلم بعدم كونه جزءا حين وجود الكل و عدم الجزئية فى الازل حين لا يكون كل هناك لا يصحح الحالة السابقة على ما عرفت توضيحه عند شرح قوله لازم له غير حادث بحدوث مغاير فمقصوده بقوله ليست امرا حادثا مسبوقا بالعدم الاشارة الى الجوابين المذكورين و مقصوده بقوله و ان اريد به اصالة عدم صيرورة السورة جزء الى تصحيح كونه مجرى للاستصحاب بالالتزام بكونه حادثا مسبوقا بالعدم و لمّا لم يكن ذلك مع حمل الجزئية على المعنى المعروف ارجعه الى اصالة عدم الامر حيث قال و مرجعه الى اصالة عدم الامر بما يكون هذا جزء منه هذا هو الظاهر من عبارة الشيخ (قدس سره).