درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٣٣ - فى نقل كلام صاحب المدارك
- (قوله قال مجيبا عن ذلك) يعنى قال صاحب الحدائق فى الجواب عن ذلك اى عما حكاه صاحب المدارك عن الاصحاب فيما لو تعلق الشك بوقوع النجاسة فى الاناء او خارجه الخ انه من باب الشبهة الغير المحصورة نظرا الى ان خارج الاناء لا ينحصر فى شيء مضافا الى ان القاعدة المذكورة و هى قاعدة الاحتياط انما تتعلق بالافراد المندرجة تحت ماهية واحدة و الجزئيات التى تحويها حقيقة واحدة اذا اشتبه طاهرها بنجسها و حلالها بحرامها فيفرق فيها بين المحصور و غير المحصور بما تضمنه تلك الاخبار لا وقوع الاشتباه كيف اتفق انتهى كلامه.
(و لا يخفى) ان ما ذكره صاحب الحدائق فى الجواب الثانى ظاهر فى التفصيل المذكور و مراده من قوله بما تضمنه تلك الاخبار، الاخبار الدالة على الحلية و البراءة مثل قوله (عليه السلام) كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر و قوله (ع) كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه و الاخبار الدالة على وجوب الاجتناب فى المشتبه مثل رواية الإناءين و الثوبين المشتبهين و اللحم المختلط ذكيه بميتة و غير ذلك.
(و ذكر فى الحدائق على ما حكى عنه) ان الاخبار الاولى مختصة بالشبهة الغير المحصورة و الاخبار الدالة على وجوب الاجتناب مختصة بالشبهة المحصورة