درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٣٧ - التنبيه الثالث
(الثالث) ان الظاهر ان وجوب كل من المحتملات عقلى لا شرعى لان الحاكم بوجوبه ليس إلّا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك احد المحتملين حتى انه لو قلنا بدلالة اخبار الاحتياط او الخبر المتقدم فى الفائتة على وجوب ذلك كان وجوبه من باب الارشاد و قد تقدم الكلام فى ذلك فى فروع الاحتياط فى الشك فى التكليف و اما اثبات وجوب التكرار شرعا فيما نحن فيه بالاستصحاب و حرمة نقض اليقين بغير اليقين شرعا فقد تقدم فى المسألة الاولى من جهة عدم دلالة الاستصحاب على ذلك إلّا بناء على ان المستصحب يترتب عليه الامور الاتفاقية المقارنة معه و قد تقدم اجمالا ضعفه و سيأتى تفصيلا.
[التنبيه الثالث]
- (التنبيه الثالث) ان وجوب كل من المحتملات عقلى يعنى ارشادى لا يترتب على موافقته من حيث هى و لا على مخالفته كذلك سوى الخاصية المترتبة على الفعل او الترك كما هو شأن الطلب الارشادى فى جميع موارده لا شرعى لان الحاكم بوجوب اتيان جميع المحتملات ليس إلّا العقل من جهة دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك احد المحتملين حتى لو قلنا بدلالة اخبار الاحتياط او الخبر المتقدم اعنى الخبر المروى عن المحاسن المتقدم ذكره فى الفائتة على وجوب ذلك بمعنى ان دلالتهما ايضا على وجوب اتيان كل من المحتملات ارشادى محض كالطلب العقلى لا شرعى و قد تقدم الكلام فى ذلك فى فروع الاحتياط فى الشك فى التكليف فراجع.
(و اما اثبات وجوب التكرار شرعا فيما نحن بالاستصحاب) قد تمسك بعض الاعلام بوجوب اتيان جميع المحتملات شرعا بالاستصحاب بتقريب ان شغل الذمة يقينى فلا بد من البراءة و لا تتحقق إلّا باتيان جميع المحتملات