درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٤٨ - التنبيه السابع
(السابع) لو كان الواجب المشتبه امرين مترتبين شرعا كالظهر و العصر المرددين بين القصر و الاتمام او بين الجهات الاربع فهل يعتبر فى صحة الدخول فى محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقينى من الاول باتيان جميع محتملاته كما صرح به فى الموجز و شرحه و المسالك و الروض و المقاصد العلية ام يكفى فيه فعل بعض المحتملات الاول بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين كما عن نهاية الاحكام و المدارك فيأتى بظهر و عصر قصرا ثم بهما تماما قولان متفرعان على القول المتقدم فى الامر السادس من وجوب مراعات العلم التفصيلى مع الامكان مبنيان على انه هل يجب مراعات ذلك من جهة نفس الواجب فلا يجب إلّا اذا اوجب
[التنبيه السابع]
- (التنبيه السابع) لو كان المعلوم بالاجمال امرين مترتبين كالظهر و العصر المردد بين القصر و الاتمام او بين الجهات الاربع عند اشتباه القبلة فهل يعتبر فى صحة الدخول فى محتملات العصر ان يكون بعد استيفاء جميع محتملات الظهر او انه لا يعتبر ذلك فيجوز الاتيان ببعض محتملات العصر قبل استيفاء جميع محتملات الظهر بان يأتى بكل واحد من محتملات العصر عقيب فعل كل واحد من محتملات الظهر الى الجهة التى صلى الظهر اليها بنحو يحصل له اليقين بحصول الترتيب بينهما بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين فيه وجهان بل قولان مبنيان على ان الامتثال الاجمالى فى عرض الامتثالى التفصيلى او فى طوله
(بيان ذلك) هو انه بعد الفراغ عن اشتراط الترتيب بين الظهر و العصر و لزوم احراز وقوع العصر عقيب الظهر كسائر الشرائط التى لا بد من احرازها فى مقام الامتثال يقع الكلام فى انه هل يعتبر فى حصول الطاعة و حسن الامتثال احراز تحقق الترتيب حين الاتيان بصلاة العصر بحيث يكون المكلف حين اشتغاله بالعصر محرزا لفراغ ذمته عن صلاة الظهر لكى يكون محرزا للترتيب فى ذلك