درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٤١٧ - فى ان الامارات واردة على الاصول
- الاجزاء لان هذا ايضا لا يثبت انه اعتبر التركيب بالنسبة الى باقى الاجزاء هذا مع ان اصالة عدم الالتفات لا يجرى بالنسبة الى الشارع المنزه عن الغفلة بل لا يجرى مطلقا فيما دار امر الجزء بين كونه جزء واجبا او جزء مستحبا لحصول الالتفات فيه قطعا
(قوله فله وجه) جواب للشرط السابق و هو قوله و ان اريد به اصالة عدم دخل هذا المشكوك فى المركب عند اختراعه له الخ.
(قوله فتأمل) يمكن ان يكون اشارة الى دقة المطلب و قال بعض الاعلام من المحشين لعله اراد به ان عدم الالتفات لا يستلزم الغفلة الغير اللائقة بمقام الشارع لا مكان ان يراد به عدم الالتفات و الملاحظة على وجه الجزئية كما فى كل ما لم يجعل جزء للعمل المخصوص من الامور المعلومة عدم جزئيتها فان علم اللّه تعالى و علوم النبى و الائمة (عليهم السلام) انما يتعلق بالاشياء على نحو حقائقها بمعنى انها تتعلق بالموجود على انه موجود و بالمعدوم على انه معدوم و يمكن ان يكون اشارة الى ان المراد نفى الالتفات الخاص المختلف فى مقام الايجاب و الاستحباب بمعنى ان الالتفات الى الواجب التفات الى ما يكون مقوّما للشىء بحيث ينتفى بانتفائه بخلاف الالتفات الى المندوب فتأمل فى الوجه المذكور.
(هذا) آخر ما اردنا فى هذا الجزء الرابع من درر الفوائد فى شرح الرسائل مع تشتت البال و ضيق المجال و يتلوه الجزء الخامس و الحمد للّه على ما انعم علينا اولا و آخرا و الصلاة على نبيه محمد و آله الطيبين الطاهرين دائما و اللعنة الدائمة على اعدائهم و منكرى ولايتهم اجمعين الى يوم الدين- و قد وقع الفراغ من طبعه فى شهر صفر ١٤٠٨.