درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٧٧ - فى بيان الخلاف بين الفقهاء فى الحكم بتنجس ملاقى احد المشتبهين بالشبهة المحصورة
وجه الدلالة انه جعل ترك الاجتناب عن الطعام استخفافا بتحريم الميتة و لو لا استلزامه لتحريم ملاقيه لم يكن اكل الطعام استخفافا بتحريم الميتة فوجوب الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه لكن الرواية ضعيفة سندا مع ان الظاهر من الحرمة فيها النجاسة لان مجرد التحريم لا يدل على النجاسة فضلا عن تنجس الملاقى و ارتكاب التخصيص فى الرواية باخراج ما عدا النجاسات من المحرمات كما ترى فالملازمة بين نجاسة الشيء و تنجس ملاقيه لا حرمة الشيء و حرمة ملاقيه.
- (قوله و ارتكاب التخصيص فى الرواية باخراج ما عدا النجاسات من المحرمات الخ) تأييد لما استظهره من ان المراد بالحرمة فى الرواية هى النجاسة لان مجرد التحريم لا يدل على النجاسة فضلا عن تنجس الملاقى و ارتكاب التخصيص فى الرواية باخراج ما عدا النجاسات من المحرمات كما ترى لا يخلو من الاستهجان ضرورة عدم الملازمة بين حرمة الشىء و حرمة ملاقيه بالنسبة الى غير النجاسات من المحرمات بل الثابت خلافها فاذا لا ينفع الرواية للمستدل اذ مجرد وجوب الاجتناب و التحريم لا يدل على النجاسة حتى يدل على نجاسة ملاقيه فالملازمة بين نجاسة الشىء و تنجس ملاقيه لا حرمة الشىء و حرمة ملاقيه.