درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٩٠ - فى الجواب عن الموارد التى توهم جواز المخالفة القطعية فيها
- و قد تقدم تفصيل القول فى ذلك مشروحا فى الجزء الاول فراجع اليه.
(قوله و يظهر من صاحب الحدائق التفصيل الخ) اقول على تقدير صحة التفصيل المحكى عنه يمكن ان يقال ان وجهه معلومية دليل الاجتناب فى الاول دون الثانى اذ يحتاج فيه الى انتزاع عنوان كلى و لا اعتبار بالعناوين المنتزعة.
(قال بعض المحشين) ان ظاهر الكتاب بل صريحه نسبة الخلاف الى صاحب الحدائق و لكن الذى يحكى عنه فى تنبيهات المسألة لا تعلّق له بالتفصيل فى المقام بل صريحه التفصيل بين كون المشتبهين مندرجين تحت عنوان واحد و غيره كما ستقف عليه فراجع الى الحدائق لعلك تظفر على مخالفته فى المسألتين و ان كنا لم نقف عليها بعد المراجعة انتهى و ما اجاب به الشيخ (قدس سره) عن التفصيل المذكور واضح فلا حاجة الى التوضيح.
(هذا تمام الكلام) فيما يتعلق بالشبهة المحصورة من جهة حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم و عدمها و اختار (قدس سره) عدم الجواز و حرمة المخالفة القطعية و ما ذهب اليه ره هو الاقوى لوجود المقتضى للحرمة و عدم المانع عنها.