درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٨٥ - فى نقل كلام المحقق القمى
و اما اذا لم يكن كذلك بل ورد نص مثلا على ان الواجب الشىء الفلانى و نص آخر على ان هذا الواجب شىء آخر او ذهب بعض الامة الى وجوب شىء و بعض آخر الى وجوب شىء آخر دونه و ظهر بالنص و الاجماع فى الصورتين ان ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب فحينئذ لم يظهر وجوب الاتيان بهما فى تحقق الامتثال بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا فى امر او تباينا بالكلية و كذا الكلام فى ثبوت الحكم الى غاية معينة انتهى كلامه رفع مقامه.
- فى مسئلة الاستنجاء بالاحجار بعد كلام له اذا ورد نص او اجماع على وجوب شىء معين معلوم عندنا او ثبوت حكم الى غاية معينة معلومة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين او الظن بوجود ذلك الشىء المعلوم حتى يتحقق الامتثال الى ان قال.
(و كذا) اذا ورد نص او اجماع على وجوب شىء معين فى الواقع مردد فى نظرنا بين امور و علم ان ذلك التكليف غير مشروط بشىء من العلم بذلك الشىء مثلا او على ثبوت حكم الى غاية معينة فى الواقع مرددة عندنا بين اشياء و علم ايضا عدم اشتراطه بالعلم وجب الحكم بوجوب تلك الاشياء المردد فيها فى نظرنا و بقاء ذلك الحكم الى حصول تلك الاشياء و لا يكفى الاتيان بواحد منها فى سقوط التكليف و كذا حصول شىء واحد من الاشياء فى ارتفاع الحكم المعين الى ان قال.
(و اما اذا لم يكن) كذلك بل ورد نص مثلا على ان الواجب الشىء الفلانى و ورد نص آخر على ان هذا الواجب شىء آخر او ذهب بعض الامة الى وجوب شىء و بعض آخر الى وجوب شىء آخر دونه و ظهر بالنص و الاجماع فى الصورتين ان ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب فحينئذ لم يظهر وجوب الاتيان بهما فى تحقق الامتثال بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا فى امر او