درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٩٦ - فى التنبيه الخامس المتعلق بالشبهة المحصورة
- الظن النافى للتكليف فعل القول الاول يرجعون الى الاصول فى صورة واحدة و هى صورة الشك فى التكليف و يرجعون الى الظن فى صور اربع صورة الظن الغير الاطمينانى بعدم التكليف و صورة الشك و صورة الظن الغير الاطمينانى بالتكليف و صورة الظن الاطمينانى بالتكليف و على القول الثانى يرجعون الى الاصول فى صور ثلاث فى صورة الشك و فى صورة الظن الغير الاطمينانى بالتكليف و فى صورة الظن الغير الاطمينانى بعدمه ثم ان العبارة لا تخلو عن مسامحة فى التعبير و حقها ان يقال ان مقتضى القاعدة التبعيض فى الاحتياط و عدم الحكم بحجية الظن و الرجوع الى الاصول مع فقده مع ان بناء اهل الاستدلال على حجية الظن و الرجوع الى الاصول مع عدمه.
(قوله الى الاصول الموجودة) يعنى الاصول الموجودة فى الموارد الجزئية من غير نظر الى العلم الاجمالى الكلى فان اقتضى العلم الاجمالى الخاص الاحتياط عملوا به و ان كان الشك فى التكليف رجعوا الى البراءة و هكذا سائر الاصول.
(نعم لو قام بعد ابطال وجوب الاحتياط) على الوجه الكلى و فى جميع اطراف المعلوم اجمالا دليل عقلى او اجماع على وجوب كون الظن مطلقا سواء كان اطمينانيا ام لا او فى الجملة يعنى اذا كان اطمينانيا فقط حجة و طريقا فى الاحكام الشرعية فانه مع كونه حجة و طريقا يتشخص المعلوم بالاجمال فى ضمن المظنونات و يحكم بانحلال العلم الاجمالى كالقطع و ان كان بينهما فرقا او منعوا اصالة وجوب الاحتياط بان يرجع الى اصالة البراءة فى الشبهة المحصورة الى ان يلزم المخالفة القطعية.
(قوله و عدم جواز ترجيح المرجوح) عطف على قوله بطلان الاحتياط يعنى عدم جواز ترجيح المرجوح يعنى الموهومات على الراجح يعنى المظنونات فانهم قد استدلوا به على وجوب اتباع الظن دون الوهم لان ترجيح المرجوح على