درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٨٣ - فى الاشارة الى المخالفة القطعية فى بعض الموارد
يأخذه منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعى نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد او اجتهاد يخالف لمذهب من يريد ترتيب الآثار بناء على ان العبرة فى ترتيب آثار الموضوعات الثابتة فى الشريعة كالملكية و الزوجية و غيرهما بصحتها عند المتلبس بها كالمالك و الزوجين ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الاثر خلاف ذلك و لذلك قيل بجواز الاقتداء فى الظهرين بواجدى المنى فى صلاة واحدة بناء على ان المناط فى صحة الاقتداء الصحة عند المصلى ما لم يعلم تفصيلا فساده و اما مسئلة الصلح فالحكم فيها تعبدى و كانه صلح قهرى بين المالكين او يحمل على حصول الشركة بالاختلاط و قد ذكر بعض الاصحاب ان مقتضى القاعدة الرجوع الى القرعة.
- صحيحة عند نفسه فللآخر ان يترتب عليها آثار الصحة الواقعية فيجوز له الايتمام فى صلاة او صلاتين و البحث عن هذه الجهة قد تقدم تفصيلا فى مبحث القطع فراجع (و اما غير الحاكم) ممّن اتفق له اخذ المالين من الشخصين المقر لهما فى مسئلة الاقرار فلا نسلم جواز اخذه لهما لاجل لزوم المخالفة القطعية باجتماع العين و القيمة عند واحد و ببيعهما بثمن واحد مع علمه بعدم انتقال تمام الثمن اليه لكون بعض مثمنه مال المقر فى الواقع و كذلك لا نسلم جواز اخذه لشىء منهما لوجوب الموافقة القطعية و الاحتياط بناء على ما سيحققه (قدس سره) فى المقام الثانى (إلّا اذا قلنا) بان ما يأخذه منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعى نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد او اجتهاد يخالف لمذهب من يريد ترتيب الآثار بمعنى ان يكون موضوع البيع و الصلح و سائر النواقل الشرعية و غيرها هو الاعم من الملك الظاهرى و الواقعى فما يكون ملكا للبائع بحسب الظاهر يكون بعد البيع ملكا واقعيا للمشترى و يترتب عليه جميع آثار الملكية الواقعية و كذلك المشترى.
(و كذا فى غير موارد النقل و الانتقال) كالاقتداء و الزوجية و غيرهما كما