درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٢٩ - التنبيه الاول
(و ينبغى التنبيه على امور) الاول انه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط فى مسئلة اشتباه القبلة و نحوها مما كان الاشتباه الموضوعى فى شرط من شروط الواجب كالقبلة و اللباس و ما يصح السجود عليه و شبهها بناء على دعوى سقوط هذه الشروط عند الاشتباه و لذا اسقط الحلى وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس و حكم بالصلاة عاريا بل النزاع فيما كان من هذا القبيل ينبغى ان يكون على هذا الوجه فان القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغى ان يقول بسقوط الشروط عند الجهل لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط كالصلاة المحتمل وقوعها الى القبلة بدلا عن القبلة الواقعية ثم الوجه فى دعوى سقوط الشرط المجهول اما انصراف ادلته الى صورة العلم به تفصيلا كما فى بعض الشروط نظير اشتراط الترتيب بين الفوائت و اما دوران الامر بين اهمال هذا الشرط المجهول و اهمال شرط آخر و هو وجوب مقارنة العمل لوجهه بحيث يعلم بوجوب الواجب و ندب المندوب حين فعله و هذا يتحقق مع القول بسقوط الشرط المجهول
[تنبيهات فى الشبهة الوجوبية]
[التنبيه الاول]
- (التنبيه الاول) انه قد يقال بعدم وجوب الاحتياط فى موارد الشبهة الموضوعية فى الشرائط و الموانع كالقبلة و الساتر و ما يصح السجود عليه و نحو ذلك بدعوى سقوط الشرط عند عدم العلم به تفصيلا فيأتى بالمشروط فاقدا للشرط او واجدا للمانع و حكى عن الحلى قده الحكم بوجوب الصلاة عاريا عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس لسقوط وجوب الستر حينئذ و لم يعلم وجه لسقوط الشرطية بمجرد الجهل بالموضوع و تردده بين امور محصورة إلّا اذا استفيد من دليل الشرطية اختصاصها بصورة العلم بموضوعها تفصيلا و إلّا فعلى فرض اطلاق ادلتها لا محيص بمقتضى العلم الاجمالى من الاحتياط و تكرار الصلاة.