جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٩٥ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد
لا يقاومان ما ذكرناه من الروايات من حيث الكثرة و الاعتضاد مع اعتبار اسنادها ايضا، [و] اوفق بالكتاب ايضا من قابلية ادراجها تحت الزوجة، و موافقتها للحصر المذكور فى الاية الثانية. و اما ما ذكروه فلا يلائم كونها زوجة و ينافى ظاهر الحصر.
ثم انّهم ذكروا تفريعا على هذا القول، انّه لو شرطا لأحدهما دون الاخر، فيتبع، لظاهر الخبرين. و هو كذلك و لا وقع لما يستشكل من اغلبية كون الارث من الجانبين، لكثرة أمثاله ايضا. مثل ارث المسلم عن الكافر، وارث الولد المنفي باللعان [١] و غير ذلك.
و قال المقداد- بعد ما اختار القول الاول- «لكن لو اشترطا، جاز و ينزل على الوصية و يتفرع عليه احكامها.
حجة القول الرابع: عموم الآية، و عموم «المسلمون عند شروطهم»، (و يظهر جوابهما مما تقدم) و موثقة محمد بن مسلم «قال: سمعت ابا جعفر(ع) يقول فى الرجل يتزوج المرأة متعة، انّهما يتوارثان اذا لم يشترطا، و انّما الشرط بعد النكاح». [٢] و حملها الشيخ على ارادة ذكر الاجل من الشرط، يعنى اذا لم يذكر الاجل فيصير نكاحا بتّا دائما. و يرجع إلى ما افاده رواية ابان بن تغلب المتقدمة، من انقلاب المتعة دواما بدون ذكر الاجل. و لا بأس بهذا التاويل، لكن فى مسألة انقلاب المتعة دواما بذلك، نحن لا نوافق المشهور. و ذكرنا ما هو الحق فى ذلك و تاويل الرواية فى كتاب مناهج الاحكام. و كيف كان فهذه الرواية لا تقاوم ما ذكرناه من الادلّة، فامّا يطرح، او يؤوّل بان المراد بيان حقيقة المتعة و الدوام. و انّ عدم ذكر الاجل من حدود النكاح الدائم الذي يوجب التوارث. و مع ذلك كلّه فالاحتياط فى الدين ان لا يحرم مع الشرط، و يصالح بينهما بشيء. و اللّٰه العالم.
٢٢٥: سؤال:
شخصى دخترى را خطبه مىكند. و قبل از عقد و مزاوجه از بابت رسوم و تعارف، چيزى مىبرد از براى دختر و پدر و مادر و كسان او، از ماكول و ملبوس و غير آن. و به مصرف مىرسانند و بعضى باقى است، يا هيچ باقى نيست. بعد از آن دختر يا كسان او پشيمان مىشوند و او را رد مىكنند، آيا مىتواند آن چه اخراجات كرده است استرداد نمايد يا نه؟
جواب:
هر چند در بادى نظر چنين مىنمايد كه چون اين شخص مال را مجانا
[١]: راجع المسألة ٢٧٣ من هذا المجلد.
[٢] المرجع: ب ٣٢ ح ٢.